العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الأقوال التالية كنايات للطلاق المعلق: - قول الرجل لزوجته: "هل ضروري أو لازم أن آتي؟" مع نيته أن طلاقها يقع إن أجابت بنعم ولم يفعل. - كل حركة خفيفة صاحبها نية طلاق معلق؟ - قول الرجل: "لو يكون عنده أولاد في بلاد الكفر فتلك مصيبة" إذا خطر بباله الطلاق قبل كلمة "مصيبة"، وهل يقع الطلاق إن أنجب أولاداً في بلاد الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قاله الزوج لا يعتبر كناية طلاق بل نية تعليق ، وهذا التعليق لا يترتب عليه شيء إذا اقتصر على فقط، كما أن الحركة أو الإشارة مع النية لا يقع بها طلاق معلق أو كناية طلاق، إلا من العاجز عن النطق. وما خطر بذهن السائلة لا يعتبر طلاقاً معلقاً، فالطلاق المعلق لا يثبت إلا بالتلفظ به. وينصح السائل بعدم الالتفات إلى وساوس الطلاق والإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95444
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي