هل يُحتسب طلاقًا ما قيل من وساوس الطلاق للنفس أو ما جرى به اللسان سرًّا، وهل يترتب على الخوف من عدم النطق بالشهادة عند الموت إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بمجرد حديث النفس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"، وعليه فزوجتك باقية في عصمتك. الخوف الشديد من الموت وعدم نطق الشهادة عند الموت إن دفعك للإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي فهو خوف محمود ما لم يؤدِ إلى اليأس والقنوط. أما إذا لم يكن باعثاً على الطاعات أو كان خوف يأس، فلا يجوز، وعلى المسلم أن يوازن بين الخوف والرجاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80788
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي