هل يعتبر أخذ المال من خزينة العمل دون إذن -بسبب قلة الراتب وعدم كفايته- سرقةً ومحرمًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للأجير أخذ شيء من خزانة المحل إذا اتفق على أجرة معينة، وإذا فعل ذلك فهو عاصٍ وخائن ، ويعتبر عمله سرقة محرمة، ويجب عليه برد المال أو الاستحلال من صاحبه، لحديث البخاري: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"، وحديث الترمذي: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وينصح لما فيها من سعة الرزق، قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والرزق لا ينال إلا بطاعة الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76892
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي