العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ المال من خزينة العمل دون إذن -بسبب قلة الراتب وعدم كفايته- سرقةً ومحرمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للأجير أخذ شيء من خزانة المحل إذا اتفق على أجرة معينة، وإذا فعل ذلك فهو عاصٍ وخائن ، ويعتبر عمله سرقة محرمة، ويجب عليه برد المال أو الاستحلال من صاحبه، لحديث البخاري: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"، وحديث الترمذي: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وينصح لما فيها من سعة الرزق، قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والرزق لا ينال إلا بطاعة الله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي