العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر أخذ المال من خزينة العمل دون إذن -بسبب قلة الراتب وعدم كفايته- سرقةً ومحرمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق للأجير أخذ شيء من خزانة المحل إذا اتفق على أجرة معينة، وإذا فعل ذلك فهو عاصٍ وخائن للأمانة، ويعتبر عمله سرقة محرمة، ويجب عليه التوبة برد المال أو الاستحلال من صاحبه، لحديث البخاري: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"، وحديث الترمذي: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وينصح بالتقوى لما فيها من سعة الرزق، قال تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". والرزق لا ينال إلا بطاعة الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي