العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب ورثة الميتة التي لديها أختان شقيقتان، وبنتان لأختين شقيقتين متوفاتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للشقيقتين ثلثا لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، والباقي لأقرب عصبة ذكر. بنات الأخوات من ذوي الأرحام لا يرثن مع وجود أصحاب الفروض والعصبات. إذا لم يكن للميت عصبة، فإن الباقي بعد فرض الشقيقتين يرجع إليهما بالرد. يستحب للورثة إعطاء بنات الأخوات شيئاً من التركة لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا". يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108510
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي