ما نصيب ورثة الميتة التي لديها أختان شقيقتان، وبنتان لأختين شقيقتين متوفاتين؟
للشقيقتين ثلثا التركة لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"، والباقي لأقرب عصبة ذكر. بنات الأخوات من ذوي الأرحام لا يرثن مع وجود أصحاب الفروض والعصبات. إذا لم يكن للميت عصبة، فإن الباقي بعد فرض الشقيقتين يرجع إليهما بالرد. يستحب للورثة إعطاء بنات الأخوات شيئاً من التركة لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا". يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108510