هل يحق لأولاد الأخت المطالبة بحصتهم من القطعة الأرض الثمينة، بعد أن أوصى بها الميت لأحد أولاد أخيه، ووقعت الأخت على استلام نصيبها من تركة أخيها المتوفى، علمًا بأن الوصية لوارث لا تجوز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تمضي الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، فإذا أثبت أولاد الأخت أن أمهم خُدعت أو وقعت على الورقة وهي تجهل حقها في الأرض الموصى بها، فلهم المطالبة بباقي نصيبها، وتوقيعها في هذه الحالة لا يُعد إجازة للوصية. أما إذا لم يقيموا بينة على دعواهم وكانت أمهم لا يجهل مثلها هذه الأحكام، فليس لهم حق في المطالبة. ويُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذه المنازعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122409