العودة إلى البحث

كيف تقسم تركة أخت توفيت وليس لها زوج ولا أبناء، وتركت مبلغ 16000 دولار، ولها خمس شقيقات، وأخت وأخ غير أشقاء من الأم، وسبعة إخوان وأربع أخوات من الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة وتركت خمس أخوات شقيقات، وسبعة إخوة من الأب، وأربع أخوات من الأب، وأختًا من الأم، وأخًا من الأم، ولم تترك غيرهم: للأخوات الشقيقات الثلثان (20 سهمًا)، لكل واحدة أربعة أسهم. للأخ من الأم والأخت من الأم الثلث المتبقي (10 أسهم) يقسم بينهما بالتساوي، لكل واحد خمسة أسهم. لا شيء للإخوة والأخوات من الأب، لأنهم عصبة ولم يبق لهم شيء.

تُقسم التركة على ثلاثين سهمًا، وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي