العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض شخص من بنك ربوي لإقامة عُرس ابنه رغم عدم حاجته الظاهرة لذلك، وهل تجوز تلبية دعوة هذا العرس والأكل من وليمته، وما حكم من اقترض قرضًا ربويًا لبناء بيت لتزويج ابنه فيه، مدعيًا الاضطرار، وهل يجوز الذهاب إلى عرسه والأكل من وليمته خشية أن يكون الطعام من مال القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض بفائدة إلا لضرورة ملجئة، ومن اقترض لبناء بيت لابنه المتزوج ولم يجد له مسكنًا ولو بالإيجار فلا بأس، ويجب نصح المقترض بالربا، ويشرع هجره إذا كان الهجر مفيدًا في ردعه، وإن لم يفد الهجر فلا يشرع، مع الاستمرار في نصحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي