هل التنزيل في المواريث شرعي، وهل يحق للأحفاد نصيب والدهم إذا توفي قبل جدهم؟
يجوز أن يوصي الجد لأحفاده المحجوبين من الميراث بما يساوي نصيب أبيهم لو كان حيًا، وهذا من باب الوصية، بشرط ألا تزيد الوصية على ثلث التركة، فإن زادت توقف الزيادة على إجازة الورثة. أما الابن الذي توفي قبل أبيه فلا يرث، ولا يرث أبناؤه جدهم مع وجود الابن المباشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170269