العودة إلى البحث

هل يصح إرجاع الزوجة بعد طلاقها ثلاث مرات تحت تأثير الأدوية، وإكراه المفتي، والاضطرار المادي، مع العلم أنها كانت حائضًا في الطلقة الثالثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحرم على الزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".

وفي تفصيل حكم الطلقات المذكورة: 1. الطلقة الأولى نافذة، ولا يمنع تناول علاج الاكتئاب وقوعها إذا كان المطلق مدركاً لما يقول. 2. الطلقة الثانية إذا وقعت لإنقاذ الزوجة من القتل، وغلب الظن أنها ستقتل إن لم تطلق، فيُعدُّ إكراهاً عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 3. الطلقة الثالثة إذا كانت مقابل عوض فهي خلع، وتعتبر طلقة بائنة عند الجمهور، ويجوز الخلع أثناء الحيض لأنه ليس بطلاق بل هو فداء.

ولا يقع الطلاق إلا إذا كانت الزوجة في عصمة الزوج وقت التلفظ به، فإن كانت الطلقات الثلاث قد حصلت والزوجة في العصمة، فقد حرمت الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول.

وإذا كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث، يمكن مراجعتها لكن بتجديد العقد إذا كانت آخر الطلقات خلعًا.

لا يجوز السعي في التفريق بين الرجل وزوجته لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، والتفريق بين الزوجين فعل قبيح ومعصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي