ما حكم من أجبر زوجته على التنازل عن شرط السكن المستقل في عقد النكاح بالتهديد بالطلاق، مع وجود سكن مستقل لزوجته الأخرى، مما أدى إلى غضب والدها ومعاداته لها؟ وهل للأب حق عليها وما حكم عصيانها له؟ وهل يأثم الأب بمنعها من زيارة أسرتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المسكن المستقل حق للزوجة سواء اشترطته أم لم تشترطه، ولا يجوز للزوج مخالفته خاصة إذا اشترطته الزوجة. ويجوز للزوجة التنازل عن حقها في المسكن المستقل ما لم يوقعها ذلك في معصية. وما يفعله الزوج من إهانة والد زوجته، والادعاء عليه بالباطل، وتهديد زوجته بالطلاق، حرام ويتنافى مع الإحسان والمعاشرة بالمعروف. على الزوجة أن تترفق في مطالبتها بحقها، وإن لم يستجب فلها طلب الطلاق أو الصبر والتنازل. وعليها إحسان صحبة والدها وبره، وإخفاء مشاكلها الزوجية عنه، وتعليمه أن طاعتها لزوجها واجبة، فإن منعها من دخول بيته فلتحاول التوسط أو الاكتفاء بالاتصال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99603