العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي وافق على شرط زوجته السكن في بيت مستقل، ثم أخلف وعده وأسكنها في بيت أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوج الامتناع عن توفير سكن مستقل وملائم لزوجته مع قدرته على ذلك، حتى لو لم تشترطه الزوجة، لقوله تعالى: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ".

ويجب على الزوج توفير منزل منفرد إذا رفضت الزوجة السكن مع ضرتها أو أحمائها، لما قد يسببه ذلك من أذى وضرر، وحاجته لمجامعتها ومعاشرتها بحرية.

وإذا اشترطت الزوجة السكن المستقل، تأكد هذا الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

وعلى الزوج أن يوازن بين حقوق الجميع، ويوفر السكن المستقل إن استطاع.

وإذا لم يستجب الزوج لطلب الزوجة بالسكن المستقل عجزًا أو عنادًا، فلها الامتناع عن مساكنته حتى يوفره، وإن استمر في الرفض، فلها الحق في رفع الأمر للقضاء الشرعي وطلب الفسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي