العودة إلى البحث

هل المال للابنة بناءً على أنه طُلِب لأجلها، أم للوالدين معًا، وإذا كان للوالدين، فكيف تسدد الابنة المبلغ وقد استخدمت جزءًا منه ولا تملك مصدر دخل، وإن كان للوالد فقط، فكيف يمكنها سداد المال إليه وحده دون إحداث شقاق بين الوالدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تتلخص الإجابة في أن معرفة المستحق للتبرع مبناها على قصد المتبرع؛ فإذا كان القصد مطلق المواساة للأب، فالمبلغ حق له وحده، ولا حق للأم فيه. وإذا تبرع الأب بالمبلغ لابنته، فلا يلزمها إعادته إلا إذا رجع الأب في تبرعه وطلب استعادته، فيجب عليها حينئذ إعادة ما تبقى منه فقط، ولا يلزمها إعادة ما استُهلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي