هل يلزمني إعادة البروتين لصاحب الصالة بعدما أخذته بدلًا من المال، مع العلم أن شرط عدم استرداد المبلغ كان مكتوبًا وربما لم يعطه لي عن طيب خاطر، أم أن ما حدث يعتبر تراضيًا ولا يلزمني شيء؟
أحسنت باجتناب هذه الصالة لما فيها من المنكرات. الأصل في الإجارة أنها عقد لازم، لكن تنفسخ بوجود عذر شرعي يمنع العاقد من المضي في العقد، ولا يستحق المؤجر شيئاً. ومن هذه الأعذار أن يكون المضي في العقد حراماً. فلا حرج عليك في أخذ البروتينات بقيمة الأجرة المدفوعة، ولا يلزمك شيء حتى لو لم يرض صاحب المحل بفسخ الإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144914