ما حكم الشريعة الإسلامية في عقد شراكة بتربية المواشي، يكون فيه: يتحمل المزارع جميع مصاريف التربية عدا سعر الشراء الأولي، ويقسم ثمن البيع مناصفة بعد خصم سعر الشراء للحيوان الكبير، وفي حال موت الحيوان يتحمل الطرفان خسارة ثمن شرائه وثمن العلف؟ وهل تجب الزكاة على هذه المواشي إذا كان 90% منها يعلف؟ وما حكم الزكاة على مال ومواشي لم تقسم بعد بين الورثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع البهائم لمن يقوم على تربيتها ورعايتها مقابل جزء معلوم منها (كالربع أو النصف)، أو جزء من نتاجها (الأولاد)، أو الاشتراك في الزيادة على ثمنها ونتاجها. فإن مات الحيوان دون تعدٍّ أو تفريط من المزارع، فلا شيء عليه. وإذا كانت البهائم لا ترعى الكلأ المباح، فلا تجب فيها زكاة الأنعام، وإنما تجب فيها زكاة التجارة إذا كانت للتجارة وبلغت نصابًا وحال عليها الحول، وتُحسب الزكاة على قيمة نصيب المالك عند حولان الحول. وإذا رضي الورثة ببقاء المال دون قسمة، فتُحسب الزكاة باعتبار مجموع الماشية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13496