ما حكم الشراكة التي يكون فيها المربي للمواشي مشاركًا على أن يأخذ منتجاتها مقابل التربية، ويتحمل صاحب رأس المال الخسارة وحده بينما يُقسَم الربح بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح المعاملة المذكورة كشركة أو لأن رأس المال عروض لا نقود. أما صحتها فمختلف فيها؛ لأن الأجرة مجهولة كونها جزءًا من ناتج الماشية (اللبن والجبن) وهو غير موجود عند العقد، فتكون إجارة على مجهول معدوم. وقد ورد في "الإنصاف" عدم صحتها على من ، وذهب آخرون إلى جوازها قياسًا على المساقاة والمزارعة. والراجح هو المنع، والبديل الشرعي هو استئجار صاحب الماشية من يقوم عليها بأجرة معلومة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي