ما حكم الشراكة التي يكون فيها المربي للمواشي مشاركًا على أن يأخذ منتجاتها مقابل التربية، ويتحمل صاحب رأس المال الخسارة وحده بينما يُقسَم الربح بينهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح المعاملة المذكورة كشركة أو مضاربة لأن رأس المال عروض لا نقود. أما صحتها كإجارة فمختلف فيها؛ لأن الأجرة مجهولة كونها جزءًا من ناتج الماشية (اللبن والجبن) وهو غير موجود عند العقد، فتكون إجارة على مجهول معدوم. وقد ورد في "الإنصاف" عدم صحتها على الصحيح من المذهب، وذهب آخرون إلى جوازها قياسًا على المساقاة والمزارعة. والراجح هو المنع، والبديل الشرعي هو استئجار صاحب الماشية من يقوم عليها بأجرة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86355
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86355
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي