هل الصيغة المذكورة لشراكة الزراعة، حيث يدفع الممول التكاليف وتُسدد له من المحصول مع تقسيم المتبقي، ويصبح المزارعون مدينين له بالفرق في حال عدم تغطية المصاريف، شرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الصورة لا تجوز؛ لأنها لم تدخل في صور المزارعة المشروعة، فاشتراط رب الأرض أن يأخذ من المحصول شيئًا قبل القسمة مقابل البذور أو غيرها مفسد للمزارعة. قال ابن قدامة: "أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح، لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزاناً معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزارعة". وإذا فسدت المزارعة، فالمحصول كله لصاحب الأرض، وعليه أجرة المثل للزارع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81338
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81338
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي