ما حكم إعطاء أرض زراعية لفلاح ليزرعها ويعطي المالك ربع المحصول، مع اتفاق عدم إعطاء الفلاح أي مصاريف، وهل هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟
يجوز دفع صاحب الأرضِ الأرضَ لمن يزرعها على أن يكون الزرع بينهما حسب الاتفاق، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، واستمرت هذه المعاملة حتى أجلاهم عمر، وكان البذر من أهل خيبر. والصحيح أن البذر يجوز أن يكون من العامل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض هو اشتراط زرع بقعة معينة لرب الأرض، وهو باطل بالنص وإجماع العلماء؛ لأن المعاملة مبناها على العدل. ولا حرج في مزارعة أرضك للفلاح على أن يكون لك ربع الناتج منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67294