العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء أرض زراعية لفلاح ليزرعها ويعطي المالك ربع المحصول، مع اتفاق عدم إعطاء الفلاح أي مصاريف، وهل هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع صاحب الأرضِ الأرضَ لمن يزرعها على أن يكون الزرع بينهما حسب الاتفاق، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، واستمرت هذه المعاملة حتى أجلاهم عمر، وكان البذر من أهل خيبر. أن البذر يجوز أن يكون من العامل، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض هو اشتراط زرع بقعة معينة لرب الأرض، وهو باطل بالنص العلماء؛ لأن المعاملة مبناها على العدل. ولا حرج في مزارعة أرضك للفلاح على أن يكون لك ربع الناتج منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي