هل يكون الاتفاق في المزارعة -التي تكون نسبة الناتج فيها الربع- أن يأخذ المستأجر الربع صافيًا، أم يستقطع منه أجور النقل وعمال التحميل وغيرها؟
المزارعة جائزة عند جمهور أهل العلم، ومعناها أن تُدفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها، والزرع بينهما، وقد استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. أما أجرة نقل الزرع وما يستلزمه من نفقة، فتكون على من طلب تلك الخدمة، وإن احتاجا إليها معًا كانت النفقة عليهما بحسب نصيب كل منهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126834