العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على صاحب الأرض الزراعية دفع المال لخدمة الأرض إذا كان سيأخذ نسبة من المحصول، وهل يستعيد رأس ماله عند جني المحصول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم من غلتها كالنصف والربع، ويجوز أن تكون الأرض والبذر والآلات من صاحب الأرض والعمل من الآخر، وتكون أجرته ما شرط له من الخارج من الأرض. ولا يصح أن يأخذ رب الأرض من الغلة كلفة الزرع (كالبذر والآلات) ثم يقسم الباقي مع العامل، لكونه غررًا. جاء في كشاف القناع: "وإن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره وأن يقتسما الباقي ففاسد كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك فيختص به المالك وربما لا تخرجه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89112
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي