هل يجب على صاحب الأرض الزراعية دفع المال لخدمة الأرض إذا كان سيأخذ نسبة من المحصول، وهل يستعيد رأس ماله عند جني المحصول؟
يجوز أن يدفع صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم من غلتها كالنصف والربع، ويجوز أن تكون الأرض والبذر والآلات من صاحب الأرض والعمل من الآخر، وتكون أجرته ما شرط له من الخارج من الأرض. ولا يصح أن يأخذ رب الأرض من الغلة كلفة الزرع (كالبذر والآلات) ثم يقسم الباقي مع العامل، لكونه غررًا. جاء في كشاف القناع: "وإن شرط المزارع أن يأخذ رب الأرض مثل بذره وأن يقتسما الباقي ففاسد كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة وهو شرط فاسد تفسد به المزارعة لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر فيختص به المالك وربما لا تخرجه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89112