ما حكم اتفاق تأجير أرض زراعية مقابل 40% من الإنتاج لصاحب الأرض و60% للزارع، وهل يسمى مزارعة؟ وعلى من تجب الزكاة ومتى، وهل تحسب بعد خصم التكاليف أم عند الحصاد مباشرة؟ وهل يستحق صاحب الأرض حصته كاملة إذا لم يغطِ الإنتاج رأس مال الزارع؟
عقد المزارعة جائز، والزرع بين الطرفين يكون على ما اتفقا عليه، وعلى المزارع أن يدفع لصاحب الأرض حصته المتفق عليها كاملة. ويجب على كل منهما زكاة حصته إذا بلغت نصابًا (خمسة أوسق)، ولا تخصم مؤن الزرع وتكاليفه من المقدار الواجب زكاته عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127221