هل يجوز لصاحب الأرض في عقد المزارعة أن يشترط على العامل تغيير نسبة الربح (من الربع إلى الخمس) إذا تم بيع المزرعة عند أول نضج الثمار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاتفاق على أُجرة فيها جهالة وتردد بين نسبتين مجهولتين، لما يؤدي إليه ذلك من "بيعتين في بيعة" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسري هذا على جميع العقود كالإجارة والمزارعة، فلا بد من الاتفاق على نسبة ثابتة ومعلومة، وإلا فالأرض لصاحبها وعليه أجرة المثل للعامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150795