العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المزارعة في الحالات التالية: 1. صاحب الأرض عليه أجرة الآلة، والطرف الآخر عليه البذر (قمح أو شعير) وأجرة الحصاد مناصفةً؟ 2. صاحب الأرض يقوم بجميع أمور الحرث والحصاد، ثم تُحسب جميع المصاريف وتُقسّم الفائدة مناصفةً؟ 3. صاحب الأرض عليه البئر ومعدات الري والعمل اليدوي، والطرف الآخر عليه البذر، وتُقسّم مصاريف الكهرباء والدواء والحرث والجني مناصفةً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المزارعة المذكورة صحيحة، ولا يضر كون البذر على العامل. وتوفير الآلات على صاحب الأرض. أما وقود الآلة، فيحتمل أن يكون على صاحب الأرض أو العامل، والراجح أنه على العامل، إلا إذا اتفقا أو جرى على خلاف ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". ويجب تحديد ما يلزم كل طرف من العمل. وفي الصورة الثانية، إذا اتفق العامل وصاحب الأرض على اقتسام كلفة الحرث والحصاد فلا بأس. أما الصورة الأخيرة، فهي غير صحيحة عند ، لأنها للأرض ببعض ما يخرج منها. والمخرج الشرعي أن يستأجر صاحب البذر الأرض بمبلغ معلوم، أو أن يشتري صاحب الأرض البذر ويعمل هو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103977
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي