هل للفلاح الحق في المطالبة بالربع المتفق عليه من الزرع، علمًا أنه اضطر لترك الزرع بسبب التهجير القسري؟
إذا كان ما حصل بين مالك الأرض والعامل هو دفع الأرض للعامل ليزرعها ويعمل عليها ويكون الزرع بينهما، فهو عقد مزارعة جائز عند الحنابلة وجمهور السلف. وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين أن هذا العقد لازم، وحكم المزارعة كالمساقاة، ويجب تعيين المدة فيه. ولا يمكن فسخه ما دامت المدة باقية، وإذا تعذر العمل على العامل لمرض أو نحوه، أقيم من يقوم بالعمل على نفقته وله الحصة المتفق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121355