العودة إلى البحث
السؤال

هل للفلاح الحق في المطالبة بالربع المتفق عليه من الزرع، علمًا أنه اضطر لترك الزرع بسبب التهجير القسري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما حصل بين مالك الأرض والعامل هو دفع الأرض للعامل ليزرعها ويعمل عليها ويكون الزرع بينهما، فهو عقد مزارعة جائز عند الحنابلة السلف. وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين أن هذا العقد لازم، وحكم المزارعة كالمساقاة، ويجب تعيين المدة فيه. ولا يمكن فسخه ما دامت المدة باقية، وإذا تعذر العمل على العامل لمرض أو نحوه، أقيم من يقوم بالعمل على نفقته وله الحصة المتفق عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121355
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي