هل للفلاح الحق في المطالبة بالربع المتفق عليه من الزرع، علمًا أنه اضطر لترك الزرع بسبب التهجير القسري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ما حصل بين مالك الأرض والعامل هو دفع الأرض للعامل ليزرعها ويعمل عليها ويكون الزرع بينهما، فهو عقد مزارعة جائز عند الحنابلة السلف. وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين أن هذا العقد لازم، وحكم المزارعة كالمساقاة، ويجب تعيين المدة فيه. ولا يمكن فسخه ما دامت المدة باقية، وإذا تعذر العمل على العامل لمرض أو نحوه، أقيم من يقوم بالعمل على نفقته وله الحصة المتفق عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121355
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121355
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي