كيف يمكن إدخال شريك في خدمة أرض زراعية يملكها السائل مع البئر، مع عدم امتلاكه للمال؟
الشراكة الجائزة في الزرع تكون بالمزارعة، وهي أن تدفع الأرض لمن يزرعها، بجزء معلوم شائع من غلتها. وقد اختلف العلماء في جواز المزارعة، لكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وغيرهما، يرون جوازها، على اعتبار أنها مشاركة تختلف عن الإجارة التي يشترط فيها قدر النفع والأجرة. ففي المزارعة، يشترك الطرفان في المحصول (الربح) والخسارة (الحرمان)، وهذا أقرب إلى العدل. وقد بيّن ابن تيمية أن المزارعة أحلّ من الإجارة بثمن مسمى، لأنها أبعد عن الغرر والقمار المنهي عنه، والذي كان يحدث عندما يشترط لأحد الطرفين شيء مقدّر من النماء، بينما الآخر قد لا يحصل له شيء. ولهذا، فالمزارعة جائزة بلا ريب، سواء كان البذر من المالك أو العامل، أو منهما معًا، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176780
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176780
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي