العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اتفاق صاحب الماشية مع مربٍّ آخر على أن تكون له نصف مواليدها، وتبقى الأم لصاحبها الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تصح هذه الصيغة لأن الأجرة مجهولة، ويجب تحديد الأجرة دفعاً والجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. والبديل هو استئجار من يقوم على الماشية بأجرة معلومة، أو جزء من الأغنام يملكه الأجير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي