هل يجوز اتفاق صاحب الماشية مع مربٍّ آخر على أن تكون له نصف مواليدها، وتبقى الأم لصاحبها الأصلي؟
لا تصح هذه الصيغة لأن الأجرة مجهولة، ويجب تحديد الأجرة دفعاً للغرر والجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. والبديل الصحيح هو استئجار من يقوم على الماشية بأجرة معلومة، أو جزء من الأغنام يملكه الأجير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116768