العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحّ أن يكون الاتفاق على شراكة في تربية الحيوانات بأن يكون للمربي نصف ولادات الحيوان وتبقى الأم ملكًا لصاحبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة محل خلاف بين العلماء:

المجيزون: يرون الإباحة لعدم وجود دليل يمنعها، ويقيسونها على المساقاة والمزارعة. واختار هذا القول شيخ ابن تيمية وابن القيم، ورواية عن الإمام أحمد. المانعون (): يعتبرونها من باب والأجرة فيها مجهولة. المانعون (الحنابلة): منعوا ذلك لأن النتاج ليس من عمل العامل، وأجازوا أن يكون المقابل جزءاً من الماشية نفسها (كأن يكون له ربع الماشية)، فيصيران شريكين في الماشية ونتاجها بنسبة ملكيتهما، بشرط تحديد مدة .

الراجح: الجواز، فيجوز إعطاء بقرة لمن يربيها ويكون شريكاً في نسلها، مع بقاء البقرة الأم ملكاً لصاحبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17664
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي