ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟
تُقسّم تركة الميت على ورثته كالتالي: للبنتين الثلثان (32 سهمًا) لتعددهما، وللزوجة الثمن (6 أسهم) لوجود الولد، والباقي (10 أسهم) لابني الابن تعصيبًا، لكل واحد منهما خمسة أسهم. يكون أصل التركة 24 وتصح من 48 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160926