هل يضمن الوسيط الذي شهد للمشتري بالصلاح -لظاهر حاله-، ولم يأخذ أجراً على وساطته، المالَ الذي لم يسدده المشتري للبائع، بعد هروب المشتري؟
ليس فيما ذُكر ما يجعل الوسيط ضامنًا لما تبقى من الثمن، وشهادته للمشتري بصلاح البضاعة بحسب الظاهر لا تعد تغريرًا أو تدليسًا للبائع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161799