العودة إلى البحث

هل يُعد كره تعدد الزوجات، سواء كان بجد أو هزل، من نواقض الإسلام الموجبة للردة، ويستلزم التوبة والاغتسال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا رضي المسلم بحكم الله وأذعن له، فلا يضره لو كرهت نفسه الفعل طبعاً، مثل كراهة النفس للقتال مع قبولها لحكم الله، أو كراهة المرأة لوجود زوجة أخرى. فالمهم هو عدم رفض حكم الله أو الاعتراض عليه.

يقول ابن القيم: "ليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه".

وأوضح ابن عثيمين أن كراهة القتال أمر طبيعي، لكن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم من القتال، ففرق بين كراهة الفعل طبيعياً وكراهة حكم الله الشرعي. فكراهة التشريع كفر، أما كراهة الفعل نفسه مع الرضا بالتشريع فجائز.

المؤمنة ملزمة بالرضا بتشريع التعدد، وإن كرهت نفسها وجود الزوجة الأخرى، فعليها أن تقهر هذه الكراهة بمحبتها لله ورضاها بشرعه. فالجنة حفت بالمكاره، والوضوء على المكاره يمحو الخطايا ويرفع الدرجات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي