هل يُعد كره تعدد الزوجات، سواء كان بجد أو هزل، من نواقض الإسلام الموجبة للردة، ويستلزم التوبة والاغتسال؟
إذا رضي المسلم بحكم الله وأذعن له، فلا يضره لو كرهت نفسه الفعل طبعاً، مثل كراهة النفس للقتال مع قبولها لحكم الله، أو كراهة المرأة لوجود زوجة أخرى. فالمهم هو عدم رفض حكم الله أو الاعتراض عليه.
يقول ابن القيم: "ليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على ولا يتسخطه".
وأوضح ابن عثيمين أن كراهة القتال أمر طبيعي، لكن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم من القتال، ففرق بين كراهة الفعل طبيعياً وكراهة حكم الله الشرعي. فكراهة التشريع كفر، أما كراهة الفعل نفسه مع الرضا بالتشريع فجائز.
المؤمنة ملزمة بالرضا بتشريع التعدد، وإن كرهت نفسها وجود الزوجة الأخرى، فعليها أن تقهر هذه الكراهة بمحبتها لله ورضاها بشرعه. فالجنة حفت بالمكاره، على المكاره يمحو الخطايا ويرفع الدرجات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي