العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح حبس عقار على النفس مدة الحياة، ثم على الأولاد الذكور ومن سيوجد من ذكر وأنثى ما عدا المتأيمة واليتيمة والمتهجلة، ثم على عاقبهم، وفي حال الانقراض يعود لأقاربهم من جهة الأب، ثم على مكة والمدينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء، وأغلبهم يقول ببطلانه. يتركز في مسألتين:

1. الوقف على النفس: يصح عند الحنفية إذا أشرك الواقف غيره معه، ولكن لا يجيزه. المالكية اختلفوا في ذلك، فابن شعبان قال إذا أشرك غيره، أما المشهور فهو البطلان. 2. الوقف على الذكور دون الإناث: الجمهور يرى كراهته. وهناك قول بالتحريم ووجوب رده، روي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو قول الظاهرية وأكثر المالكية، الذين اختلفوا في رده هل هو مطلق أم مقيد بما إذا كان في يد الواقف.

الخلاصة أن الوقف بهذه الشروط غير صحيح، والأفضل رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174754
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي