هل يصح حبس عقار على النفس مدة الحياة، ثم على الأولاد الذكور ومن سيوجد من ذكر وأنثى ما عدا المتأيمة واليتيمة والمتهجلة، ثم على عاقبهم، وفي حال الانقراض يعود لأقاربهم من جهة الأب، ثم على مكة والمدينة؟
الوقف بهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء، وأغلبهم يقول ببطلانه. يتركز الخلاف في مسألتين:
1. الوقف على النفس: يصح عند الحنفية إذا أشرك الواقف غيره معه، ولكن الجمهور لا يجيزه. المالكية اختلفوا في ذلك، فابن شعبان قال بالصحة إذا أشرك غيره، أما المشهور فهو البطلان. 2. الوقف على الذكور دون الإناث: الجمهور يرى كراهته. وهناك قول بالتحريم ووجوب رده، روي عن عائشة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو قول الظاهرية وأكثر المالكية، الذين اختلفوا في رده هل هو مطلق أم مقيد بما إذا كان في يد الواقف.
الخلاصة أن الوقف بهذه الشروط غير صحيح، والأفضل رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174754