ما حكم التحبيس (الوقف) على الذكور دون الإناث جيلاً بعد جيل، بحيث تعود التركة لأبناء العمومة الذكور في حال انقطاع الذكور من العائلة الأصلية، وكيف يتم التصرف في التركة بعد وفاة المحبس؟
التحبيس هو الوقف، وهو قربة نافعة وصدقة جارية يستمر أجرها بعد وفاة المتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". يجب العمل بشرط الواقف ولا تجوز مخالفته، ومن ذلك لو وقف مالاً على الذكور من ذريته دون الإناث، وإن كان الأولى ألا يحرم الإناث، ويصح هذا التخصيص إذا كان لسبب معتبر وليس تفضيلاً مجرداً، كما خص أبو بكر الصديق عائشة بصدقة، وخصص عمر وقفه لحفصة دون إخوتها.
وعليه، فالوقف المذكور صحيح، ويجب التقيد بشرط الواقف، وإذا انقطع الذكور من العائلة الأصلية، ينتقل الوقف إلى أبناء عم العائلة من الذكور حسب شرط الواقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50038