هل هذا الوقف (الحبس) صحيح ومستوفي للشروط ويمكن العمل به، مع العلم أن الحبس ابتداءً على الواقفين مدى الحياة، ثم على أولادهم الذكور ومن سيوجد منهم، ما عدا المتأيمة واليتيمة والمتهجلة، دون الأحفاد، ثم على عاقبهم المتسلسل طبقة بعد طبقة (الذكر من كل طبقة)، وفي حال انقراضهم يرجع الحبس لأقاربهم من جهة الأب، وإذا انقرضوا يرجع حبساً على مكة والمدينة؟
المذكور صحيح ويمكن العمل به، وهو يتضمن ثلاثة أمور:
أولًا: الوقف على النفس، وهو جائز عند جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الحنابلة، وعليها العمل في زماننا.
ثانيًا: تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون الآخرين، كإعطاء الذكور دون الإناث، أو تخصيص فئة معينة، وهذا جائز عند الحنفية وسائر الفقهاء، ولكن يكره إذا كان لغير مسوغ شرعي، فالواقف له حرية التفضيل والترتيب في الوقف.
ثالثًا: الوقف منقطع الجهة، أي إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها، يؤول الوقف إلى ورثة الواقف موقوفًا عليهم، إلا إذا نص الواقف على جهة أخرى، وفي هذه الوثيقة جعل الوقف لأقارب الموقوف عليهم من جهة الأب، ثم إلى مكة والمدينة إذا انقرضوا، وهذا لا حرج فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20279
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20279
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي