العودة إلى البحث
السؤال

هل هذا الوقف (الحبس) صحيح ومستوفي للشروط ويمكن العمل به، مع العلم أن الحبس ابتداءً على الواقفين مدى الحياة، ثم على أولادهم الذكور ومن سيوجد منهم، ما عدا المتأيمة واليتيمة والمتهجلة، دون الأحفاد، ثم على عاقبهم المتسلسل طبقة بعد طبقة (الذكر من كل طبقة)، وفي حال انقراضهم يرجع الحبس لأقاربهم من جهة الأب، وإذا انقرضوا يرجع حبساً على مكة والمدينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوقف المذكور صحيح ويمكن العمل به، وهو يتضمن ثلاثة أمور:

أولًا: الوقف على النفس، وهو جائز عند جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض الحنابلة، وعليها العمل في زماننا.

ثانيًا: تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون الآخرين، كإعطاء الذكور دون الإناث، أو تخصيص فئة معينة، وهذا جائز عند الحنفية وسائر الفقهاء، ولكن يكره إذا كان لغير مسوغ شرعي، فالواقف له حرية التفضيل والترتيب في الوقف.

ثالثًا: الوقف منقطع الجهة، أي إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها، يؤول الوقف إلى ورثة الواقف موقوفًا عليهم، إلا إذا نص الواقف على جهة أخرى، وفي هذه الوثيقة جعل الوقف لأقارب الموقوف عليهم من جهة الأب، ثم إلى مكة والمدينة إذا انقرضوا، وهذا لا حرج فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي