هل يجوز للأبناء أو أبناء الأبناء اقتطاع جزء من أرض الوقف للسكن دون دفع أجرة، وذلك طبقًا لشروط الواقف التي تنص على أن الوقف لذريته ونسله، مع استثناء بنات البنات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرجع في مسائل الوقف إلى المحكمة الشرعية للنظر في شرط الواقف وإلزامه، ولا يجوز البناء على الأرض الموقوفة للسكنى أو اقتطاع جزء منها إذا كان الوقف لغرض الزرع أو الإيجار والاستفادة من ريعها. ويرجع وجوباً لشرط الواقف إذا كان الشرط مباحاً. وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، حتى لو اختلف ذلك باختلاف الزمان، مثل صرف الوقف المخصص للفقهاء والصوفية إلى الجند إذا احتاج الناس إلى الجهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20336
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي