العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تمليك جزء من أرض موقوفة، اشترطت هيئة الأوقاف بناءً من طابقين عليها مقابل هذا التمليك، مع بقاء الجزء الآخر وقفًا، علمًا بأن الواقف لم يشترط ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الواجب أن يظل الوقف باقياً، يعمل فيه حسب شروط الواقف، ولا يجوز بيعه أو التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، وهذا هو الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر؛ أنها لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب". وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى عدم جواز بيع الوقف واستبداله بغيره مطلقاً. وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى جواز بيعه أو استبداله إذا تعطلت منافعه بالكلية، أو دعت المصلحة إلى ذلك، واستدل بفعل عمر رضي الله عنه عندما نقل بيت المال. وهذا القول الأخير هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذهب إلى جواز إبدال الوقف بخير منه لمصلحة ظاهرة.

لذا، لا حرج في شراء الأرض الموقوفة من الجهة المسؤولة عن الأوقاف إذا كانت تلك الأرض معطلة ولا يمكن استغلالها لصالح الوقف إلا ببيعها أو بيع جزء منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33043
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي