العودة إلى البحث

هل يجب التصدق بمبلغ المكافأة الذي صُرف بالخطأ، أم يجوز الانتفاع ببعضه والتصدق بالباقي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم تكوني مستحقة للمبلغ وفق النظام، فيجب التخلص منه بإعادته للجهة المسؤولة، أو التصدق به على الفقراء وفي مصالح المسلمين، ولا يجوز أخذ شيء منه لنفسك، ولا اعتبار لعدم قدرة المعهد على استعادته أو لقول الموظفة بأن لك حرية التصرف فيه. ولا يبيح لك ذلك المبلغ.

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن "لا يجوز لرئيسك المباشر أن يصدر لك قرار انتداب وأنت لم تباشر هذا الانتداب؛ لما في ذلك من الكذب، والخيانة، ومخالفة الأنظمة التي وضعت لاستحقاق المال المرتب على ذلك، وأخذك المال مقابل هذا الانتداب أخذ له بدون حق شرعي، وإذا لم يقبل عملك استعادة المال المترتب على هذا الانتداب، فإنك تنفقه في وجوه البر المختلفة."

كما سئلت اللجنة عن شخص مسؤول جعل انتدابًا لشخص آخر أثناء إجازته دون تكليفه بعمل، فكان جوابها: "لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئًا من مال الدولة، أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره، إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك، فهو غلول». وعلى ذلك؛ لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره، واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي."

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضًا: "إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب، فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها، فإن تعذر ذلك، أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه، فإنه يتصدق بها على الفقراء."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي