ما حكم أخذ الموظف لمكافآت مالية تصرف له بحجة التنقل، وهو لا يتنقل، وهل يجوز له أخذها والتصدق بها إذا كانت حرامًا؟
يجوز أخذ المكافآت ربع السنوية ومكافأة نهاية السنة إذا كانت مستحقة بموجب العقد، ولو تطلب الأمر ذكرها في الكشف المالي كمصاريف تنقل، لأن الكذب يجوز للتوصل إلى الحق. أما إذا لم يتضمن العقد هذه المكافآت فلا يجوز أخذها، حتى لو كانت بنية التصدق، لما في ذلك من الكذب والاستيلاء على المال العام بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76267