العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الموظف لمكافآت مالية تصرف له بحجة التنقل، وهو لا يتنقل، وهل يجوز له أخذها والتصدق بها إذا كانت حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ المكافآت ربع السنوية ومكافأة نهاية إذا كانت مستحقة بموجب العقد، ولو تطلب الأمر ذكرها في الكشف المالي كمصاريف تنقل، لأن الكذب يجوز للتوصل إلى الحق. أما إذا لم يتضمن العقد هذه المكافآت فلا يجوز أخذها، حتى لو كانت بنية التصدق، لما في ذلك من الكذب والاستيلاء على المال العام بغير حق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي