هل يعتبر التهديد بالطلاق برسالة نصية عبر الهاتف، بنية ردع الزوجة وأهلها وإعادتها للمنزل، طلاقاً ناجزاً يوجب العدة، أم يميناً بعدم دخول الزوجة المنزل، وماذا يترتب عليه في حال الاعتبار الأول، مع العلم أن الزوج مغترب ويرغب في إصلاح زوجته؟
إذا كان غرضُ السائلِ منعَ زوجتِه من دخول البيتِ في حال لم ترجع تلك الليلة، ولم يقصد الطلاق، فإن دخلت البيت لزمه كفارة يمين. وما ذكره في الرسالتين الثانية والثالثة لا يقع به طلاق ما دام لم يقصد إنشاء الطلاق. ويُنصح السائلُ بعرض الأمر على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، وعدم استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد، والتعامل مع زوجته بالحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110100