ما حكم الزواج من امرأة متحولة جنسيا؟
تحويل الجنس يتغير حكمه باختلاف الأحوال؛ فإذا كانت المرأة في الأصل أنثى ولكن ظهرت فيها بعض علامات الذكورة فأزالتها، فهذه على أصلها أنثى يجوز الزواج منها. أما إذا كانت في الأصل ذكرًا وتم تحويله إلى أنثى، فهي على أصلها ذكر، فلا يجوز الزواج منها. وقد أوضح الشيخ خالد بن عبد الله المصلح أن التحول الجنسي له حالتان:
1. الحالة الأولى: إذا كان التحول لإظهار حقيقة الجنس الأصلي، كأن يكون أصل الشخص أنثى وظهرت عليه صفات ذكورة، فيجوز إزالة هذه الصفات بالطب، ويعود الشخص لأصل جنسه الأنثوي وتثبت له أحكام الأنثى، ويجوز زواج الرجل منها.
2. الحالة الثانية: إذا كان التحول لإخفاء صفات الجنس الأصلي وإظهار صفات الجنس الآخر، فهذا إثم عظيم وتغيير لخلق الله. وهذا العبث لا يغير حقيقة الشخص، فإذا أجرى ذكر عملية تحول إلى أنثى، فإنه يبقى له أحكام الذكورة ولا يجوز لرجل أن يعقد عليه النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145059
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي