العودة إلى البحث

هل يجوز لك بصفتك أمين جمعية تجارية، أن تُقرض نفسك من الجمعية، أو أن توكل غيرك في تنفيذ قرض لك أو لمقترض آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في جواز تولي الشخص الواحد طرفي العقد، كأن يقترض الشخص لنفسه من مال الجمعية وهو وكيل عنها:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني: المنع، وهو مذهب الشافعية، لقوة تعليلهم بأن هذا العقد يجمع غرضين متضادين (طالب ومطلوب)، مما قد يؤدي إلى الإنكار أو المماطلة، فيجب المنع سدًا للذريعة.

والراجح هو مذهب الشافعية، وعليه؛ لا بد أن يكون هناك طرف آخر (وكيل عن الجمعية) يقوم بإقراض المقترض، ويكون مفوضًا من الجمعية. أما توكيل المقترض لشخص آخر ليقرضه فلا يجوز. وإن كان المقترض مخولاً بالإقراض للغير، فيجوز له أن ينيب غيره لذلك ما لم يكن هناك شرط يمنع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي