العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقترض من "الجمعية" أن يدفع الألف درهم التي دفعها شخص آخر عن المقرض، أو أن يشتري بها هدية للمقرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحبك مُقرضٌ لك، ولا يجوز أن تَعِدَه بزيادة ألف على مبلغ القرض؛ لأنه ربا. لكن، لو أردت إكرامه، فلا حرج في إعطائه الألف الزائدة عند رد المبلغ من باب حسن دون وعد مسبق، فقد أباح الشرع للمقترض الزيادة عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاءً". وأما الهدية ممن عليه القرض، فالأفضل التورع إذا علم أن سببها القرض، إلا إن علم أنها لقرابة أو صداقة، أو كان المستقرض معروفًا بالجود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116780
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي