العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقترض من "الجمعية" أن يدفع الألف درهم التي دفعها شخص آخر عن المقرض، أو أن يشتري بها هدية للمقرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحبك مُقرضٌ لك، ولا يجوز أن تَعِدَه بزيادة ألف على مبلغ القرض؛ لأنه ربا. لكن، لو أردت إكرامه، فلا حرج في إعطائه الألف الزائدة عند رد المبلغ من باب حسن القضاء دون وعد مسبق، فقد أباح الشرع للمقترض الزيادة عند الوفاء دون اتفاق سابق من باب البر والإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاءً". وأما الهدية ممن عليه القرض، فالأفضل التورع إذا علم أن سببها القرض، إلا إن علم أنها لقرابة أو صداقة، أو كان المستقرض معروفًا بالجود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116780
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي