هل يجوز الاستفادة من نصف الربح الذي وعد به الأخ المقترض للمال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز اشتراط منفعة للمقرض أو التواطؤ عليها، فالقرض من عقود وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وإذا أقرضت شخصًا ووعدك أن يعطيك شيئًا، فلا تقبل إلا إذا حسبته من دينك. وقد نصَّ العلماء على منع قبول الهدية من المقترض للمقرض إذا كان ذلك من أجل القرض ولم تجرِ العادة به قبله، سواء كان ذلك قبل السداد أو أثنائه، ما لم يتم حساب الهدية من . أما إذا سدد المقترض جميع ما عليه ثم أهدى شيئًا دون اتفاق مسبق، فلا حرج في قبول الهدية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16279
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16279
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي