ما حكم الفائدة التي لم تُحدّد نسبتها وتُركت للمقترض، ومن يزكي هذا المال، المقرض أم المقترض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الاقتراض بفائدة، لأنه ربا محرم، والقرض عقد تبرع لا يجوز أخذ منفعة مقابله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه. ويجوز للمقترض زيادة شيء عند السداد تبرعًا لا شرطًا. وزكاة تلزم المقرض لا المقترض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37695
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37695
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي