هل يجب على المسلمة أن تتغطى في حضرة الرجل الشاذ؟
اللواط فاحشة قبيحة تستوجب القتل لفاعلها ومفعولها. لا يجوز اتهام أحد بفعل اللواط إلا ببينة شرعية، كاعترافه أو شهادة أربعة شهود عدول، وإلا كان المتهم قاذفاً يستحق الجلد ثمانين جلدة، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ). يجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها، ويزداد تأكيد الستر والاحتياط من الرجال الفاسقين الفجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22211