كيف يقسم الإرث على الورثة المذكورين، مع الأخذ بالاعتبار وجود حمل لزوجة ابن الميت، ووصية شفوية بأن تكون بنت ابنه المتوفى قبله في مقام ابنته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوصية الشفوية إذا ثبتت بشهادة العدول أو إقرار الورثة، فهي ماضية، ما دامت لغير وارث وبأقل من الثلث، وبمثل نصيب وارث معين.
تحل المسألة أولًا بتحديد أنصبة الورثة الشرعيين، وهم: الزوجة فلها الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، ثم يضاف مثل نصيب البنت الموصى لها.
وتقسم المسألة على 111 سهمًا: للزوجة 13 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم، ولبنت الابن الموصى لها 7 أسهم، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم حجب حرمان بابن الميت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130283
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130283
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي