كيف يوزّع الإرث الشرعيّ على ورثة الميت، وهم: أب، أم، زوجة، ابن، بنت، أخ شقيق، وعمّان شقيقان للأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا من ذكر من الورثة، فلأمه السدس ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. لا شيء للأعمام والأخ الشقيق لوجود الابن والأب. تقسم على اثنين وسبعين سهماً: للأم اثنا عشر سهماً، وللأب اثنا عشر سهماً، وللزوجة تسعة أسهم، وللابن ستة وعشرون سهماً، وللبنت ثلاثة عشر سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140623
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140623
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي