كيف يوزع الإرث الشرعي على أم، وزوجة، وبنتين، وأخ شقيق؟
تقسم تركة الميت في هذه الحالة كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع (البنات) لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وللبنتين الثلثان لتعددهما لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعط ابنتي سعد الثلثين"، ولزوجته الثمن لوجود الفرع لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾، وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وأصل من أربعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهمًا (لكل واحدة ثمانية)، وللزوجة ثلاثة أسهم، ويبقى سهم واحد للأخ الشقيق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159004
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159004
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي