كيف يقسم الميراث على أب وابن وبنت وأخ شقيق؟
إذا لم يترك الميت وارثًا سوى المذكورين، فلأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب حجب حرمان بالابن وبالأب، وتُقسّم التركة على ثمانية عشر سهمًا؛ للأب ثلاثة أسهم، وللابن عشرة أسهم، وللبنت خمسة أسهم. ويُنصح السائل برفع الأمر للمحاكم الشرعية لوجود احتمالية وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114377