كيف يتم تقسيم الميراث بين: (ابنين)، (أب)، (أخ شقيق)، (أم)، (زوجة)، و(أختين من الأب)؟
إذا لم يخلف الميت إلا من ذكر، فللأم السدس وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابنين مناصفة تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء للأخ والأختين لحجبهم حجب حرمان بالابن والأب. تقسم على 48 سهما: للأم ثمانية أسهم، وللأب ثمانية أسهم، وللزوجة ستة أسهم، ولكل ابن ثلاثة عشر سهمًا. ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون، لتقديمها على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107866
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي