العودة إلى البحث

هل الزواج صحيح إذا تبين أن الزوجة ليست التي تم العقد عليها في الأساس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حصل الإيجاب والقبول على "عهود" فهي زوجتك شرعًا، ولا إثم عليك في الدخول على أختها إذا كنت جاهلاً بالحال، وعليك الآن اعتزال المرأة التي عندك فورًا؛ لأنك لم تعقد عليها.

بالنسبة للطفلة، يثبت نسبها إليك. وإذا كانت المدخول بها جاهلة بالحال فلها مهر المثل، وترجع أنت بالمهر على من غرك.

إذا زُفّت امرأة إلى غير زوجها ووطئها، يجب على الواطئ مهر المثل ولا حد عليه، ويثبت نسب الولد. وقد قال أحمد في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها: "لها المهر بما أصاب منها ولأختها المهر"، و"يرجع على وليها". هذا الحكم ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم، أما إذا علمت أنها ليست زوجة ومحرمة عليه وأمكنته من نفسها فلا يجب لها صداق لأنها زانية مطاوعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي