هل يجوز الزواج بفتاة تشترط عدم المعاشرة الزوجية بعد عقد الزواج لاعتقادها بعدم صحة ذلك، وهل يمكن قبول هذا الشرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم أن يُحرّم على نفسه ما أحلّه الله، ولا يجوز وصف المعاشرة بين الزوجين بأنها أمر سلبي، لأن الله أحلها للأنبياء والمرسلين. ويعد الشرط الذي تشترطه المرأة أو وليها على الزوج بعدم وطئها باطلًا لمخالفته لمقصود العقد، وقد اختلف الفقهاء في صحة العقد وبطلان الشرط أو بطلان العقد من أصله. وعليه، لا يجوز الموافقة على هذا الشرط، ويجب على المرأة التوبة من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6215
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6215
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي